Case law
لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما
Page227
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 227
Reference
القرار عدد : 871 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1050
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.