Case law
لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما
Decision type
قرار
Decision No.
871
Decision date
27-09-2012
Branch
Commercial
Case No.
1050-3-2-2012
Page
227
Reference
قرار عدد 871 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 1050-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.