Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 871
Fecha de decisión 27-09-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1050-3-2-2012
Página 227
Referencia قرار عدد 871 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 1050-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.