Jurisprudencia
لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما
Página227
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 227
Referencia
القرار عدد : 871 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1050
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.