Jurisprudence
لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما
Type de décision
قرار
N° de décision
871
Date de décision
27-09-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1050-3-2-2012
Page
227
Référence
قرار عدد 871 المؤرخ في : 27-09-2012 ملف تجاري عدد 1050-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.