Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما

Page227
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 227

Référence

القرار عدد : 871 المؤرخ في : 2012/09/27 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1050

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.