المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار

نوع القرار قرار
رقم القرار 900
تاريخ القرار 11-10-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1048-3-2-2012
الصفحة 232
المرجع قرار عدد 900 المؤرخ في : 11-10-2012 ملف تجاري عدد 1048-3-2-2012.