الاجتهاد القضائي
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
نوع القرار
قرار
رقم القرار
900
تاريخ القرار
11-10-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1048-3-2-2012
الصفحة
232
المرجع
قرار عدد 900 المؤرخ في : 11-10-2012 ملف تجاري عدد 1048-3-2-2012.