الاجتهاد القضائي
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
الصفحة232
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 232
المرجع
القرار عدد : 900 المؤرخ في : 2012/10/11 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1048