Case law
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
Page232
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 232
Reference
القرار عدد : 900 المؤرخ في : 2012/10/11 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1048
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.