Legal Library
Case law

لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار

Page232
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 232

Reference

القرار عدد : 900 المؤرخ في : 2012/10/11 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1048

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.