Legal Library
Case law

لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار

Decision type قرار
Decision No. 900
Decision date 11-10-2012
Branch Commercial
Case No. 1048-3-2-2012
Page 232
Reference قرار عدد 900 المؤرخ في : 11-10-2012 ملف تجاري عدد 1048-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.