Case law
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
Decision type
قرار
Decision No.
900
Decision date
11-10-2012
Branch
Commercial
Case No.
1048-3-2-2012
Page
232
Reference
قرار عدد 900 المؤرخ في : 11-10-2012 ملف تجاري عدد 1048-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.