Jurisprudencia
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
900
Fecha de decisión
11-10-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1048-3-2-2012
Página
232
Referencia
قرار عدد 900 المؤرخ في : 11-10-2012 ملف تجاري عدد 1048-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.