Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار

Página232
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 232

Referencia

القرار عدد : 900 المؤرخ في : 2012/10/11 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1048

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.