Jurisprudence
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
Page232
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 232
Référence
القرار عدد : 900 المؤرخ في : 2012/10/11 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/1048
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.