Jurisprudence
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
Type de décision
قرار
N° de décision
900
Date de décision
11-10-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1048-3-2-2012
Page
232
Référence
قرار عدد 900 المؤرخ في : 11-10-2012 ملف تجاري عدد 1048-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.