Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار

Type de décision قرار
N° de décision 900
Date de décision 11-10-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1048-3-2-2012
Page 232
Référence قرار عدد 900 المؤرخ في : 11-10-2012 ملف تجاري عدد 1048-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.