الاجتهاد القضائي
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
نوع القرار
قرار
رقم القرار
946
تاريخ القرار
18-10-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1099-3-2-2011
الصفحة
235
المرجع
قرار عدد 946 المؤرخ في : 18-10-2012 ملف تجاري عدد 1099-3-2-2011.