الاجتهاد القضائي
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
الصفحة235
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 235
المرجع
القرار عدد : 946 المؤرخ في : 2012/10/18 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1099