Legal Library
Case law

إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح

Decision type قرار
Decision No. 946
Decision date 18-10-2012
Branch Commercial
Case No. 1099-3-2-2011
Page 235
Reference قرار عدد 946 المؤرخ في : 18-10-2012 ملف تجاري عدد 1099-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.