Case law
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
Page235
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 235
Reference
القرار عدد : 946 المؤرخ في : 2012/10/18 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1099
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.