Case law
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
Decision type
قرار
Decision No.
946
Decision date
18-10-2012
Branch
Commercial
Case No.
1099-3-2-2011
Page
235
Reference
قرار عدد 946 المؤرخ في : 18-10-2012 ملف تجاري عدد 1099-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.