Jurisprudencia
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
Página235
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 235
Referencia
القرار عدد : 946 المؤرخ في : 2012/10/18 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1099
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.