Jurisprudence
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
Page235
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 235
Référence
القرار عدد : 946 المؤرخ في : 2012/10/18 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1099
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.