Jurisprudence
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
Type de décision
قرار
N° de décision
946
Date de décision
18-10-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1099-3-2-2011
Page
235
Référence
قرار عدد 946 المؤرخ في : 18-10-2012 ملف تجاري عدد 1099-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.