Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح

Type de décision قرار
N° de décision 946
Date de décision 18-10-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1099-3-2-2011
Page 235
Référence قرار عدد 946 المؤرخ في : 18-10-2012 ملف تجاري عدد 1099-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.