المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر بيع سيارة مستعملة صحيحا إلا إذ ا وقع في محرر خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المبيعة

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 02
تاريخ القرار 04-01-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4854-1-6-2009
الصفحة 85
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 02 المؤرخ في : 04-01-2011 ملف مدني عدد 4854-1-6-2009.