الاجتهاد القضائي
لا يعتبر بيع سيارة مستعملة صحيحا إلا إذ ا وقع في محرر خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المبيعة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
02
تاريخ القرار
04-01-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4854-1-6-2009
الصفحة
85
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 02 المؤرخ في : 04-01-2011 ملف مدني عدد 4854-1-6-2009.