الاجتهاد القضائي
لا يعتبر بيع سيارة مستعملة صحيحا إلا إذ ا وقع في محرر خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المبيعة
المجالمدني
الصفحة85
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 85
المرجع
القرار عدد 02 المؤرخ في 2011/01/04 ملف مدني عدد 2009/6/1/4854