Jurisprudence
لا يعتبر بيع سيارة مستعملة صحيحا إلا إذ ا وقع في محرر خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المبيعة
Domaineمدني
Page85
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 85
Référence
القرار عدد 02 المؤرخ في 2011/01/04 ملف مدني عدد 2009/6/1/4854
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.