الاجتهاد القضائي
تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5740
تاريخ القرار
27-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3349-1-2-2012
الصفحة
87
المرجع
قرار عدد 5740 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 3349-1-2-2012.