المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم

المجالمدني
الصفحة87
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 87

المرجع

القرار عدد 5740 المؤرخ في 2011/12/27 ملف مدني عدد 2012/2/1/3349