Case law
تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم
Fieldمدني
Page87
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 87
Reference
القرار عدد 5740 المؤرخ في 2011/12/27 ملف مدني عدد 2012/2/1/3349
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.