Jurisprudencia
تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم
Áreaمدني
Página87
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 87
Referencia
القرار عدد 5740 المؤرخ في 2011/12/27 ملف مدني عدد 2012/2/1/3349
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.