Jurisprudence
تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم
Domaineمدني
Page87
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 87
Référence
القرار عدد 5740 المؤرخ في 2011/12/27 ملف مدني عدد 2012/2/1/3349
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.