المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل تجاري إذا ترتبت عن تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 322
تاريخ القرار 25-01-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1639-1-3-2008
الصفحة 90
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 322 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 1639-1-3-2008.