الاجتهاد القضائي
يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري إذا ترتبت عن تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل
المجالمدني
الصفحة90
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 90
المرجع
القرار عدد 322 المؤرخ في 2011/01/25 ملف مدني عدد 2008/3/1/1639