الاجتهاد القضائي
يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
515
تاريخ القرار
24-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2309-1-7-2010
الصفحة
94
المرجع
قرار عدد 515 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 2309-1-7-2010.