المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان

المجالمدني
الصفحة94
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 94

المرجع

القرار عدد 515 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/7/1/2309