المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 515
تاريخ القرار 24-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2309-1-7-2010
الصفحة 94
المرجع قرار عدد 515 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 2309-1-7-2010.