Legal Library
Case law

يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان

Fieldمدني
Page94
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 94

Reference

القرار عدد 515 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/7/1/2309

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.