Case law
يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
515
Decision date
24-01-2012
Branch
Civil
Case No.
2309-1-7-2010
Page
94
Reference
قرار عدد 515 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 2309-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.