Case law
يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان
Fieldمدني
Page94
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 94
Reference
القرار عدد 515 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/7/1/2309
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.