Jurisprudencia
يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان
Áreaمدني
Página94
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 94
Referencia
القرار عدد 515 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/7/1/2309
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.