Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان

Áreaمدني
Página94
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 94

Referencia

القرار عدد 515 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/7/1/2309

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.