Jurisprudence
يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان
Domaineمدني
Page94
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 94
Référence
القرار عدد 515 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/7/1/2309
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.