Jurisprudence
يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
515
Date de décision
24-01-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2309-1-7-2010
Page
94
Référence
قرار عدد 515 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 2309-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.