الاجتهاد القضائي
تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المبيع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط
المجالمدني
الصفحة96
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 96
المرجع
القرار عدد 979 المؤرخ في 2010/03/02 ملف مدني عدد 2008/2/1/3751