Case law
تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المبيع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط
Fieldمدني
Page96
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 96
Reference
القرار عدد 979 المؤرخ في 2010/03/02 ملف مدني عدد 2008/2/1/3751
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.