Legal Library
Case law

تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المبيع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط

Fieldمدني
Page96
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 96

Reference

القرار عدد 979 المؤرخ في 2010/03/02 ملف مدني عدد 2008/2/1/3751

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.