الاجتهاد القضائي
إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4519
تاريخ القرار
18-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
882-1-7-2009
الصفحة
102
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4519 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 882-1-7-2009.