المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 4519
تاريخ القرار 18-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 882-1-7-2009
الصفحة 102
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 4519 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 882-1-7-2009.