المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى

المجالمدني
الصفحة102
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 102

المرجع

القرار عدد 4519 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/7/1/882