Case law
إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4519
Decision date
18-10-2011
Branch
Civil
Case No.
882-1-7-2009
Page
102
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4519 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 882-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.