Case law
إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى
Fieldمدني
Page102
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 102
Reference
القرار عدد 4519 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/7/1/882
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.