Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 4519
Fecha de decisión 18-10-2011
Rama Civil
N.º de expediente 882-1-7-2009
Página 102
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 4519 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 882-1-7-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.