Jurisprudencia
إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
4519
Fecha de decisión
18-10-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
882-1-7-2009
Página
102
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 4519 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 882-1-7-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.