Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى

Áreaمدني
Página102
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 102

Referencia

القرار عدد 4519 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/7/1/882

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.