Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 4519
Date de décision 18-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 882-1-7-2009
Page 102
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 4519 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 882-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.