Jurisprudence
إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى
Domaineمدني
Page102
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 102
Référence
القرار عدد 4519 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/7/1/882
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.