Jurisprudence
إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4519
Date de décision
18-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
882-1-7-2009
Page
102
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4519 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 882-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.