الاجتهاد القضائي
لا يرتب عقد البيع الذي بني على وثائق مزورة أي اثر إذا حكم بفسخه قضاء وإدانة الطرف الذي اعتمد على وثائق باطلة لإبرامه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4652
تاريخ القرار
25-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
14164-1-2009
الصفحة
105
المرجع
قرار عدد 4652 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 14164-1-2009.