المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يرتب عقد البيع الذي بني على وثائق مزورة أي اثر إذا حكم بفسخه قضاء وإدانة الطرف الذي اعتمد على وثائق باطلة لإبرامه

المجالمدني
الصفحة105
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 105

المرجع

القرار عدد 4652 المؤرخ في 2011/10/25 ملف مدني عدد 2009/1/14164