Case law
لا يرتب عقد البيع الذي بني على وثائق مزورة أي اثر إذا حكم بفسخه قضاء وإدانة الطرف الذي اعتمد على وثائق باطلة لإبرامه
Fieldمدني
Page105
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 105
Reference
القرار عدد 4652 المؤرخ في 2011/10/25 ملف مدني عدد 2009/1/14164
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.