Jurisprudence
لا يرتب عقد البيع الذي بني على وثائق مزورة أي اثر إذا حكم بفسخه قضاء وإدانة الطرف الذي اعتمد على وثائق باطلة لإبرامه
Domaineمدني
Page105
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 105
Référence
القرار عدد 4652 المؤرخ في 2011/10/25 ملف مدني عدد 2009/1/14164
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.