الاجتهاد القضائي
يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4948
تاريخ القرار
13-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2630-1-7-2010
الصفحة
108
المرجع
قرار عدد 4948 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 2630-1-7-2010.