الاجتهاد القضائي
يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها
المجالمدني
الصفحة108
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 108
المرجع
القرار عدد 4948 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/2630