Case law
يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها
Fieldمدني
Page108
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 108
Reference
القرار عدد 4948 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/2630
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.