Case law
يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
4948
Decision date
13-11-2012
Branch
Civil
Case No.
2630-1-7-2010
Page
108
Reference
قرار عدد 4948 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 2630-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.