Legal Library
Case law

يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 4948
Decision date 13-11-2012
Branch Civil
Case No. 2630-1-7-2010
Page 108
Reference قرار عدد 4948 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 2630-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.