Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها

Áreaمدني
Página108
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 108

Referencia

القرار عدد 4948 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/2630

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.