Jurisprudence
يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها
Domaineمدني
Page108
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 108
Référence
القرار عدد 4948 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/2630
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.