Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها

Domaineمدني
Page108
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 108

Référence

القرار عدد 4948 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/2630

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.