Jurisprudence
يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
4948
Date de décision
13-11-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2630-1-7-2010
Page
108
Référence
قرار عدد 4948 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 2630-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.