الاجتهاد القضائي
يلتزم البائع الذى يدعي إعفاءه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية أن يثبت ادعاءاته
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5293
تاريخ القرار
27-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2012-2-1-1879
الصفحة
111
المرجع
قرار عدد 5293 المؤرخ في : 27-11-2012 ملف مدني عدد 2012-2-1-1879.