الاجتهاد القضائي
يلتزم البائع الذى يدعي إعفاءه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية أن يثبت ادعاءاته
المجالمدني
الصفحة111
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 111
المرجع
القرار عدد 5293 المؤرخ في : 2012/11/27 ملف مدني عدد 2012/2/1/1879