الاجتهاد القضائي
بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4950
تاريخ القرار
13-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3859-1-7-2010
الصفحة
113
المرجع
قرار عدد 4950 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 3859-1-7-2010.