Case law
بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
4950
Decision date
13-11-2012
Branch
Civil
Case No.
3859-1-7-2010
Page
113
Reference
قرار عدد 4950 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 3859-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.