Legal Library
Case law

بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 4950
Decision date 13-11-2012
Branch Civil
Case No. 3859-1-7-2010
Page 113
Reference قرار عدد 4950 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 3859-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.