Case law
بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام
Fieldمدني
Page113
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 113
Reference
القرار عدد 4950 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/3859
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.