Jurisprudencia
بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام
Áreaمدني
Página113
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 113
Referencia
القرار عدد 4950 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/3859
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.