Jurisprudence
بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام
Domaineمدني
Page113
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 113
Référence
القرار عدد 4950 المؤرخ في : 2012/11/13 ملف مدني عدد 2010/7/1/3859
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.