Jurisprudence
بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
4950
Date de décision
13-11-2012
Branche
Civil
N° de dossier
3859-1-7-2010
Page
113
Référence
قرار عدد 4950 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 3859-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.