Bibliothèque juridique
Jurisprudence

بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 4950
Date de décision 13-11-2012
Branche Civil
N° de dossier 3859-1-7-2010
Page 113
Référence قرار عدد 4950 المؤرخ في : 13-11-2012 ملف مدني عدد 3859-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.