المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم

المجالمدني
الصفحة115
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 115

المرجع

القرار عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد 2009/7/1/1213