الاجتهاد القضائي
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
3257
تاريخ القرار
09-08-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1213-1-7-2009
الصفحة
115
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.