المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 3257
تاريخ القرار 09-08-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1213-1-7-2009
الصفحة 115
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.