الاجتهاد القضائي
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
المجالمدني
الصفحة115
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 115
المرجع
القرار عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد 2009/7/1/1213