Legal Library
Case law

لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم

Fieldمدني
Page115
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 115

Reference

القرار عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد 2009/7/1/1213

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.