Legal Library
Case law

لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 3257
Decision date 09-08-2011
Branch Civil
Case No. 1213-1-7-2009
Page 115
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.