Case law
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
3257
Decision date
09-08-2011
Branch
Civil
Case No.
1213-1-7-2009
Page
115
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.