Case law
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
Fieldمدني
Page115
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 115
Reference
القرار عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد 2009/7/1/1213
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.