Jurisprudencia
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
Áreaمدني
Página115
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 115
Referencia
القرار عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد 2009/7/1/1213
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.