Jurisprudence
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
3257
Date de décision
09-08-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1213-1-7-2009
Page
115
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.