Jurisprudence
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
Domaineمدني
Page115
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 115
Référence
القرار عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد 2009/7/1/1213
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.