Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 3257
Date de décision 09-08-2011
Branche Civil
N° de dossier 1213-1-7-2009
Page 115
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.