الاجتهاد القضائي
يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط
المجالمدني
الصفحة117
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 117
المرجع
القرار عدد 1561 المؤرخ في : 2012/03/27 ملف مدني عدد 2010/7/1/1875