الاجتهاد القضائي
يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
1561
تاريخ القرار
27-03-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2010-7-1-1875
الصفحة
117
المرجع
قرار عدد 1561 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف مدني عدد 2010-7-1-1875.