Legal Library
Case law

يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط

Fieldمدني
Page117
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 117

Reference

القرار عدد 1561 المؤرخ في : 2012/03/27 ملف مدني عدد 2010/7/1/1875

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.