Case law
يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط
Fieldمدني
Page117
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 117
Reference
القرار عدد 1561 المؤرخ في : 2012/03/27 ملف مدني عدد 2010/7/1/1875
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.