Jurisprudence
يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط
Domaineمدني
Page117
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 117
Référence
القرار عدد 1561 المؤرخ في : 2012/03/27 ملف مدني عدد 2010/7/1/1875
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.