الاجتهاد القضائي
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4762
تاريخ القرار
09-11-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
1159-1-2-2010
الصفحة
119
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4762 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 1159-1-2-2010.