الاجتهاد القضائي
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
المجالمدني
الصفحة119
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 119
المرجع
القرار عدد 4762 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدنى عدد 2010/2/1/1159