Case law
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4762
Decision date
09-11-2010
Branch
Civil
Case No.
1159-1-2-2010
Page
119
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4762 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 1159-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.