Case law
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
Fieldمدني
Page119
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 119
Reference
القرار عدد 4762 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدنى عدد 2010/2/1/1159
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.