Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 4762
Fecha de decisión 09-11-2010
Rama Civil
N.º de expediente 1159-1-2-2010
Página 119
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 4762 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 1159-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.