Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع

Áreaمدني
Página119
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 119

Referencia

القرار عدد 4762 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدنى عدد 2010/2/1/1159

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.