Jurisprudencia
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
4762
Fecha de decisión
09-11-2010
Rama
Civil
N.º de expediente
1159-1-2-2010
Página
119
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 4762 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 1159-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.